#۵۴۸۷
مسألة ٢٢٩ — كفاية التقابض بمجرد التوكيل في قبض الدين
لو كان له دَين من أحد النقدين على زيد ، فباعه على عمرو بنقد ، وقبض الثمن من عمرو ، ووكّل عمرو ( المشتري ) زيداً ( المديون ) على قبض ما في ذمّته ، ففي كفاية التقابض بمجرّد التوكيل إشكال ، بل لا يبعد عدم الصحّة حتّى يعين زيد الدين في مصداق ويقبضه وكالة .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › إلحاق في — المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية › الفصل العاشر — بيع الصرف › مسألة ۲۲۹عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
