#۵۴۱۳
مسألة ١٦٣ — اشتراك شخصين في شراء شيء معيب
إذا اشترك شخصان في شراء شيء فوجداه معيباً جاز لأحدهما الفسخ في حصّته فيما قامت القرائن على استقلاليّة بيع الحصص والسهام نظير ما لو كانت العين كبيرة الحجم غالية الثمن ونحوها ممّا يتساهم فيها تفكيكاً ، ويثبت الخيار للبائع حينئذٍ في الباقي على تقدير فسخ الأوّل ، وأمّا في غير ذلك ممّا بنى على وحدة الصفقة والالتزام ، فالظاهر أنّه ليس لأحدهما ردّ نصيبه من دون صاحبه .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › موارد تعين طلب الأرش › مسألة ۱۶۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
