#۵۳۸۳
مسألة ١٣٧ — حكم تبعيض الفسخ في شراء شيئين بصفقة
إذا اشترى شيئين بثمنين صفقة واحدة لوحظ اجتماعهما في قيمتهما ، كمركبة بعشرة وجهاز حاسوب بعشرة ، وكان مغبوناً في شراء الجهاز ، جاز له الفسخ ، ويكون للبائع الخيار في بيع المركبة . نعم ، لو لزم من ردّ خصوص الشيء المغبون فيه تضرّر المغبون من التبعيض كان له ردّهما معاً ، وأمّا إذا اشتراهما بثمن واحد فليس له الردّ إلاّ معاً .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › الرابع — خيار الغبن › مسألة ۱۳۷عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
