#۵۲۸۷
مسألة ٤٨ — اعتبار الإيجاب والقبول في البيع
يعتبر في عقد البيع الإيجاب والقبول ، ويقع بكلّ لفظ دالّ على المقصود ، وإن لم يكن صريحاً فيه ، مثل : « بعت » و « ملكت » و « بادلت » ونحوها في الإيجاب من البائع ، مثل : « قبلت » و « رضيت » و « تملّكت » و « اشتريت » ونحوها في القبول من المشتري ، ويجوز إنشاء الإيجاب من المشتري بمثل : « اشتريت » و « ابتعت » و « تملّكت » ونحوها ، وإنشاء القبول من البائع بمثل : « شريت » و « بعت » و « ملّكت » ، ولا تشترط فيه العربيّة ، ولا الماضويّة ، فيقع بلفظ المضارع والأمر مع القرينة على إنشاء الرضا ، وكذلك بالجملة الاسميّة الخبريّة ، كما لا يقدح فيه اللحن في المادّة أو الهيئة مع ظهوره في المقصود كما إذا كان متداولاً .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › آداب التجارة › الفصل الأول › مسألة ۴۸عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
