#۴۵۴۲
السؤال: اذا اختلف اهل بلد في ثبوت الهلال، فاعبر بعض يوم الاحد عيد -و الامام منهم- و اعتبر اخرون يوم الاثنين يوم العيد، فهل يجوز للامام ان يؤم كلتا الصلاتين، علما انه قد صلي العيد لنفسه يوم الاحد؟
الجواب:
يجوز له اتيان صلاة العيد مرة اخرى في اليوم اللاحق إماما من باب الرجاء والاحتمال مادامت الموازين ظاهرية في كلا الطرفين.
