#۳۸۹۶
السؤال: في المهجر وبسبب قلة المبلغين وكذلك اختلاف يوم العيد حسب اختلاف مباني الفقهاء الأعلام، فهل يجوز لإمام صلاة العيد الذي صلاها تبعا لتكليفه الشرعي ويريد صلاتها ثانية في اليوم التالي جماعة إماما أو مأموما ولو بنية رجاء المطلوبية. فهل يجوز له ذلك؟
الجواب:
يسوغ اعادة صلاة العيد برجاء المطلوبية
اما لاحتمال للشبهة الموضوعية وان اثبات الهلال يحتمل فيه خطاء الشهود
او الاحتمال في الشبهة الحكمية ان القول الآخر في حكم الهلال في الآفاق هو المطابق للواقع
او لغير ذلك من الاحتمالات ، كاحتمال انه مع فوات صلاة العيد في يومه تؤدى في اليوم اللاحق وربما ينسب الى بعض ، فعلى هذا الاحتمال يكفي في مشروعية اعادة الامام اداء المأمومين الصلاة.
