#۱۶۴۵
السؤال: أبرمت جهة مع شركة عقد إيجار لعقار وقفي لمدة خمس عشرة سنة ، ثم أبرمت عقد إيجار آخر لعقار وقفي ملاصق للعقار الأول لذات المدة ، وقامت المستأجرة ببناء مشروع تعليمي (مدرسة) على العقار الوقفي الأول وعلى جزء من العقار الوقفي الثاني بمبالغ تترواح بين ٥ إلى ٤ ملايين دينار ، ثم تعثر المشروع دون الاستفادة منه ، وتخلفت المستأجرة عن سداد الأجرة ، فرفعت الجهة المؤجرة دعوى قضائية لإخلاء العقار الأول بناء على الاتفاق المبرم بين الطرفين بأن يلتزم المستأجر بالإخلاء بدون تعويض إذا تخلف عن سداد الأجرة عن المؤجر ، فصدر حكم لصالح الجهة المؤجرة بالإخلاء بلا تعويض نقدي بناء على الاتفاق المبرم بين طرفي العقد ، وتأيد الحكم استئنافيا، وأصبح الحكم نهائيا وباتاً ، وتم الإخلاء بالفعل من العقارين المؤجرين ، وتم تأجير العقارين مع المنشأة المقامة عليهما لطرف ثالث بأجرة مضاعفة عن الأجرة في العقد السابق المبطل . والسؤال هو ، هل يجوز تعويض المستأجرين بمبلغ مالي مجز عن قيمة المنشأة التعليمية التي قاموا ببنائها على العقارين الوقفيين، وأن مبلغ التعويض يكون من ريع الإيجارات المستحصلة من المستأجر الجديد من قيمة أجرة العقارين الفعلية ، على الرغم من وجود الشرط ضمن عقد الإيجار بلزوم الإخلاء بلا تعويض عند التخلف عن سداد الأجرة ؟ .
الجواب:
١- يجوز هذا التعويض مادام هذا التعويض تقليلا من خسارة الشركة المتعاقدة للطرف المؤمن وليس خسارة للوقف بل تقليلا للربح المخصوص المبني على تغريم الطرف المتعاقد الآخر .
٢- وبعبارة أخرى إن هذا الربح ليس استثمارا بقدر كونه ربحا تغريميا جزائيا ، فليس إضرارا برأس الوقف ولا في استثماره ولا خلاف الغبطة للوقف بل تخفيفا للإضرار الجزائي للعقد على الطرف المؤمن وتقليلا لخسارته المحضة بسبب الطارئ على عجزه .
