#۲۱۷۵
السؤال: شخص أوقف أرضاً مسجداً وتمت الصلاة فيه مدة مديدة إلا أن الجهات الرسمية لم توافق على ذلك فألزمت المالك تبديله إلى دار سكنى فاضطر إلى ذلك ، فهل يلزمه وقف أرض أخرى مسجداً بدل تبديل الأول ؟ .
الجواب:
١- تسجيل العقارات من الأراضي ونحوها مما هو مقرر رسمياً باسم المالك لها يعد بسبب العرف الرسمي سلطة يد راهنة وبدون التسجيل لا تتحقق اليد والتسلط .
٢- فإن لم تسجل الأرض الأولى وقفاً مسجداً فلا يتم حصول الإقباض وهو شرط في حصول الوقف .
٣- ومجرد الصلاة فيه في جهة الوقف لا يحقق القبض مع عدم تسجيله عقارياً مسجداً وممانعة الجهات الرسمية من ذلك ممانعة عن الإقباض .
٤- فبذلك لم يتم الوقف الأول مسجداً ، فلا يلزم التبديل إلى أرض أخرى وإن كان هو أحوط استحباباً.
