#۱۳۸۵
السؤال: ١- ما هو المعيار في المؤونة.. هل هو الصرف الفعلي أم الحاجة ؟ . ٢- طالب حوزة استؤجر لصيام شهر وقبض المبلغ.. وقبل أن يبدأ بالصوم ويصرف المبلغ حلت سنته الخمسية.. فهل يجب عليه أن يخمس هذا المبلغ أم لا ؟ . ٣- هل الإرث يخمس ؟ .
الجواب:
١- المدار على الحاجة وإن لم تكن ضرورية وعلى الصرف الفعلي أيضا معا .
٢- إنما يجب الخمس في فرض الإجارة التي لم يؤد العمل في مقدار زيادة الأجرة المسماة المبلغ المقبوض عن أجرة المثل لا في كل المبلغ .
٣- لا يجب الخمس في الإرث إلا أن يكون من مورث غير متوقع وصول تركته إلى الوارث .
