#۱۳۳۵
السؤال: أخرجتم الخمس عن القاعدة وفصلتم بينه وبين الهبة والإرث مع العلم بأن مثل السيد الخوئي (قدس سره) لم يفصل بذلك بل جعله مشمولا لنفس الحكم فحبذا لو تتفضلون بدليلكم ؟ . هذا رأي السيد الخوئي رحمه الله تعالى : مسألة ٦٣٠ : ما يأخذه المؤمن من الكافر ، أو من المسلم الذي لا يعتقد بالخمس كالمخالف ، بإرث أو معاملة أو هبة أو غير ذلك لا بأس بالتصرف فيه ولو علم الآخذ أنّ فيه الخمس ، فإن ذلك مرخّص له من قبل الإمام (عليه السلام) ، بل الحكم كذلك في ما يأخذه المؤمن ممن يعتقد بالخمس ولكنه لا يؤدّيه عصياناً ، والأولى أن يحتاط في هذه الصورة بإخراج الخمس.
الجواب:
١- قد قيد نفي الخمس في الإرث بالذي لا يعتقد بالخمس ، وأما تعميمه في الذيل فلم يلتزم به في الإرث في بقية مسائل المنهاج أو صراط النجاة وفرض صور عديدة في قيام الورثة بإخراج الخمس .
٢- وعلى أي تقدير فالأدلة لتحليل الخمس غير شاملة للإرث المنتقل من المؤمن الذي لم يخمس .
(مسألة ١٢٥٤) : إذا علم الوارث أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب عليه أداؤه على الأحوط ، وإذا علم أنه أتلف مالا له قد تعلق به الخمس وجب إخراج خمسه من تركته ، كغيره من الديون .
من منهاج السيد الخوئي (قدس سره) حيث أطلق لزوم إخراج الخمس .
