جدیدترین استفتائاتآیا ازدواج موقت (متعه) با زن سنی مذهب جایز است، با علم به اینکه به او اطلاع داده می‌شود که این ازدواج موقت است و نه ازدواج متعه؟ و اگر این زن ۴۵ سال سن دارد و با برادرش زندگی می‌کند در حالی که پدرش در خانه دیگری زندگی می‌کند، و این زن خودش را اداره می‌کند، مسافرت می‌رود و خرید و فروش می‌کند بدون اطلاع پدرش، آیا دخول با او جایز است؟سلام علیکم در جلد ۵۶ بحارالانوار باب خلفا و وزراء المهدی ۴ تا روایت هست که بعد از امام زمان ۱۲ تا مهدی می‌آیند ، نظر آیت الله سند (دام ظله) درباب این روایات چیست؟در مناطقی از لبنان و سوریه و مصر بازی‌ای وجود دارد که اسم آن «تخته‌نرد» است، ولی تاس آن با تاس تخته‌نرد‌های معمولی که در روایات نیز تحریم شده‌است تفاوت دارد. هر‌چند تاس این تخته‌نرد شبیه به تاس تخته‌نرد‌های معمولی است، از تاس تخته‌نرد‌های معمولی خیلی کوچک‌تر است. بیش‌تر مردم برای سرگرمی، نه برای قمار، این بازی را انجام می‌دهند. اینک پرسش این است که آیا این بازی با شرحی که گذشت و برای سرگرمی، نه قمار، جایز است؟به مالی خمس تعلق گرفته‌است و هنوز خمس آن پرداخت نشده‌است. اینک آیا، قبل از این‌که خمس آن پرداخت شود، می‌توان در چهار‌پنجم آن تصرف کرد؟در زیارت جامعۀ کبیره وارد شده‌است: « مؤمن بإيابكم ، مصدق برجعتكم». یعنی به بازگشت شما ایمان دارم و به رجعت شما باور دارم. مقصود از «ایاب» و «رجعت» چیست و چه فرقی با هم دارند؟زنی عمل جراحی کرده‌است و پس از عمل، دائماً [از رحم] خون‌ریزی دارد. حکم او [برای نماز و…] چیست؟ آیا باید تیمم کند؟
#۱۰۶۷۶

بيان موجبات الإرث

الفصل الأوّل

( وفيه فوائد )

( الفائدة الاُولى ) : في بيان موجباته ، وهي نوعان : نسب وسبب .

أمّا النسب فله ثلاث مراتب :

( المرتبة الاُولى ) : صنفان ؛ أحدهما : الأبوان المتّصلان دون الأجداد والجدّات ، وثانيهما : الأولاد وإن نزلوا ، ذكوراً وإناثاً .

( المرتبة الثانية ) : صنفان أيضاً ؛ أحدهما : الأجداد والجدّات وإن علوا ـ كآبائهم وأجدادهم ـ وثانيهما : الإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا .

( المرتبة الثالثة ) الأعمام والأخوال صنف واحد في الدرجات والمراتب دون علقة النسب ككون أحدهما لأبوين والآخر لأب أو لاُمّ ، وهم الأعمام والأخوال وإن علوا ـ كأعمام الآباء والاُمّهات وأخوالهم ، وأعمام الأجداد والجدّات وأخوالهم ـ وكذلك أولادهم وإن نزلوا ـ كأولاد أولادهم وأولاد أولاد أولادهم ـ وهكذا بشرط صدق القرابة للميّت عرفاً .

وأمّا السبب : فهو قسمان : زوجيّة وولاء ، والولاء ثلاث مرّتب ، ولاء العتق ثمّ ولاء ضمان الجريرة ، ثمّ ولاء للإمامة .

( الفائدة الثانية ) : ينقسم الوارث إلى خمسة أقسام :

( الأوّل ) : مَن يرث بالفرض ( أي السهم المفروض في الكتاب ) لا غير دائماً ، وهو الزوجة ، فإنّ لها الربع مع عدم الولد ، والثمن معه ، ولا يرد عليها أبداً .

( الثاني ) : مَن يرث بالفرض دائماً ، وربّما يرث منضمّاً إليه بالردّ كالاُم ، فإنّها لها السدس مع الولد ، والثلث مع عدمه إذا لم يكن حاجب ، وربّما يردّ عليها زائداً على الفرض كما إذا زادت الفريضة على السهام ، وكالزوج فإنّه يرث الربع مع الولد والنصف مع عدمه ، ويرد عليه إذا لم يكن وارث إلاّ الإمام .

( الثالث ) : مَن يرث بالفرض تارة وبالقرابة اُخرى ، كالأب ، فإنّه يرث بالفرض مع وجود الولد وبالقرابة مع عدمه ، والبنت والبنات فإنّها ترث مع الأخ بالقرابة ومع عدمه بالفرض ، والاُخت والأخوات للأب أو للأبوين فإنّها ترث مع الأخ بالقرابة ، ومع عدمه بالفرض ، وكالإخوة والأخوات من الاُمّ فإنّها ترث بالفرض إذا لم يكن جدّ للاُمّ وبالقرابة معه .

( الرابع ) : مَن لا يرث إلاّ بالقرابة كالابن والإخوة للأبوين أو للأب والجدّ والأعمام والأخوال ، فإنّهم يرثون بالأب أو بالاُمّ ما لهما من سهم قرابة .

( الخامس ) مَن لا يرث بالفرض ولا بالقرابة ، بل يرث بالولاء ، كالمعتق وضامن الجريرة والإمام .

( الفائدة الثالثة ) : الفرض هو السهم المقدّر في الكتاب المجيد ، وهو ستّة أنواع : النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدس وأربابها ثلاثة عشر :

( فالنصف ) للبنت الواحدة ، والاُخت للأبوين أو للأب فقط إذا لم يكن معها أخ ، وللزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل .

( والربع ) للزوج مع الولد للزوجة وإن نزل . وللزوجة مع عدم الولد للزوج وإن نزل ، فإن كانت واحدة اختصّت به ، وإلاّ فهو لهنّ بالسويّة .

( والثمن ) للزوجة مع الولد للزوج وإن نزل ، فإن كانت واحدة اختصّت به ، وإلاّ فهو لهنّ بالسويّة .

( والثلثان ) للبنتين فصاعداً مع عدم الابن المساوي ، وللاُختين فصاعداً للأبوين أو للأب فقط مع عدم الأخ .

( والثلث ) سهم الاُمّ مع عدم الولد وإن نزل ، وعدم الإخوة على تفصيل يأتي . وللأخ والاُخت من الاُمّ مع التعدّد .

( والسدس ) لكلّ واحد من الأبوين مع الولد وان نزل ، وللاُمّ مع الإخوة للأبوين أو للأب على تفصيل يأتي ، وللأخ الواحد من الاُمّ والاُخت والواحدة منها .

( الفائدة الرابعة ) : الورثة إذا تعدّدوا فتارة يكونون جميعاً ذوي فروض واُخرى لا يكونون جميعاً ذوي فروض ، وثالثة يكون بعضهم ذا فرض دون بعض ، وإذا كانوا جميعاً ذوي فروض فتارة تكون فروضهم مساوية للفريضة ، واُخرى تكون زائدة عليها ، وثالثة تكون ناقصة عنها .

( فالاُولى ) مثل : أن يترك الميّت أبوين وبنتين ، فإنّ سهم كلّ واحد من الأبوين السدس ، وسهم البنتين الثلثان ومجموعها مساوٍ للفريضة .

( والثانية ) مثل : أن يترك الميّت زوجاً وأبوين وبنتين ، فإنّ السهام في الفرض الربع والسدسان والثلثان ، وهي زائدة على الفريضة ، وهذه هي مسألة العول ومذهب المخالفين فيها ورود النقص على كلّ حال واحد من ذوي الفروض على نسبة فرضه ، وعندنا يدخل النقص على الولد والإخوة ، وهم الذين يزادون وينقصون ، وهم مَن يرث بالفرض تارة وبالقرابة تارة اُخرى عدا الأب ، ففي إرث أهل المرتبة الاُولى يدخل النقص على البنت أو البنات ، وفي إرث المرتبة الثانية كما إذا ترك زوجاً واُختاً من الأبوين واُختين من الاُمّ ، فإن سهم الزوج النصف وسهم الاُخت من الأبوين ، وسهم الاُختين من الاُمّ الثلث ، ومجموعها زائد على الفريضة يدخل النقص على المتقرّب بالأبوين كالاُخت ـ في المثال ـ دون الزوج ودون المتقرّب بالاُمّ؛ لأنّ البنت والاُخت من الأب أو الأبوين لا تزيد أبداً على نصيب الذكر لو كان مكانها .

( والثالثة ) ما إذا ترك بنتاً واحدة ، فإنّها لها النصف ، وتزيد الفريضة نصفاً ، وهذه هي مسألة التعصيب ، ومذهب المخالفين فيها إعطاء النصف الزائد إلى العصبة ـ وهم الذكور الذين ينتسبون إلى الميّت بغير بواسطة أو بواسطة الذكور ـ وربّما عمّموها للاُنثى على تفصيل عندهم ، وأمّا عندنا فيرد على ذوي الفروض كالبنت في الفرض فترث النصف بالفرض والنصف الآخر بالردّ .

وإذا لم يكونوا جميعاً ذوى فروض قسّم المال بينهم على تفصيل يأتي ، وإذا كان بعضهم ذا فرض دون آخر ، اُعطي ذو الفرض فرضه واُعطي الباقي لغيره على تفصيل يأتي إن شاء اللّه تعالى .

الفصل الثاني

موانع الإرث ثلاثة : الكفر ، والقتل ، والرقّ .

المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الإرثعنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10676
ارثپیوند کوتاه: alsanadfatwa.com/f/10676