#۱۰۸۰۷
مسألة ٢١٨٠ — حكم النسب الفاسد والشبهة
المسلم لا يرث بالسبب الفاسد ويرث بالنسب الفاسد ما لم يكن زنا ، فولد الشبهة يرث ويورّث ، وإذا كانت الشبهة من طرف واحد اختصّ التوارث به دون الآخر ، واللّه سبحانه العالم .
( خاتمة )
مخارج السهام المفروضة في الكتاب العزيز خمسة : الإثنان مخرج النصف ، والثلاثة مخرج الثلث والثلثين ، والأربعة مخرج الربع ، والستّة مخرج السدس ، والثمانية مخرج الثمن .
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الإرث › مسألة ۲۱۸۰عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
