#۱۱۲۱۰
مسألة ٣٧٦ — الوقوف الاختياري والاضطراري
من لم يقف الوقوف الاختياري « المبيت في الليل والوقوف ما بين الطلوعين » نسياناً أو لعذر أجزأه الوقوف الاضطراري « الوقوف قليلاً ما بين طلوع الشمس إلى الزوال من يوم العيد » ولو تركه عمداً فسد حجه ، وقد مرّ أن من ترك الوقوف الاختياري عمداً فالأحوط لزوم إتيانه بالوقوف الاضطراري وبقية الأعمال ، والأحوط إعادته للحج من قابل فيما إذا كان الحج واجباً .
المصدر: سند الناسكين › الحج › الوقوف في المزدلفة › مسألة ۳۷۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
