#۱۱۲۰۱
مسألة ٣٦٨ — وقت الوقوف الاختياري بعرفات
حد ووقت الوقوف الاختياري بعرفات من زوال يوم التاسع من ذي الحجة إلى الغروب ، ويسوغ تأخيره عن الزوال بمقدار أداء الظهرين جمعاً ، والوقوف في تمام هذا الوقت وإن كان واجباً يأثم المكلف بتركه إلاّ أنه ليس من الأركان ، فلو ترك الوقوف في مقدار من هذا الوقت لا يفسد حجه ، أما لو ترك الوقوف رأساً باختياره فالأحوط أن يأتي بمسمى الوقوف ليلاً وبقية أعمال الحج وأن يأتي بالطوافين والسعي بنية عما في الذمّة ، ولو كان حجه واجباً فالأحوط إعادته من قابل .
المصدر: سند الناسكين › الحج › الوقوف بعرفات › مسألة ۳۶۸عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
