#۱۱۲۰۷
مسألة ٣٧٣ — حكم الوقوف بمزدلفة
الركن من الوقوف بمزدلفة هو المسمى والشطر ما بين أول الليل إلى طلوع الشمس ، فإذا وقف مقداراً من ذلك ولم يقف الباقي ولو متعمداً صحّ حجّه وإن ارتكب محرماً ، وعليه كفارة شاة وإن أفاض قبل طلوع الفجر ، وإن كان مستخفاً ومتهاوناً فعليه بدنة على الأحوط .
والأحوط لمن ترك الركن أيضاً أن يقف الوقوف الاضطراري الآتي وبقية الأعمال ويأتي بالطوافين بنية ما في الذمة ، والأحوط الإعادة فيما إذا كان الحج واجباً .
المصدر: سند الناسكين › الحج › الوقوف في المزدلفة › مسألة ۳۷۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
