#۱۱۰۸۷
مسألة ٢٦٩ — تحريم التظليل للرجل المحرم
لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال مسيره وحركته بشيء يتحرك معه كالمظلة والظلال وسقف المحمل أو السيارة أو الطائرة ونحوها ، بخلاف الشيء الثابت كالجبل والجدار والشجر ونحو ذلك فيجوز السير في ظلها وكذلك السحابة المانعة عن أشعة الشمس ، ولا فرق في الحرمة بين الراكب والراجل كما لا فرق بين التظليل فوق الرأس وما على أحد الجوانب مما كان بحذاء الصدر والرأس ، ويستثنى من ذلك للراجل الاستظلال بظل المحمل والسيارة ونحوها حال المسير لا بمثل المظلة اليدوية ونحوها ، كما يجوز للمحرم مطلقاً التستر من الشمس ونحوها بيديه .
المصدر: سند الناسكين › الحج › 21 ـ التظليل للرجال › مسألة ۲۶۹عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
