#۱۱۰۸۹
مسألة ٢٧١ — التظليل المحرم في الحج
التظليل المحرم إنما هو حال الركوب والسير من مكان إلى آخر سواء في طريق السفر أو داخل مكة والمشاعر ، وكذلك لو كان انتقاله في الأمكنة راجلاً بالمظلة ونحوها من الساتر المتحرك ، وأما إذا نزل في الأمكنة والمواضع فيجوز له الاستظلال بالظلال الثابتة كالجدران والجسور والخباء ونحوها ، وبالظلال المتحركة الجانبية للراجل ولو ظللت رأسه كالسير في ظل السيارة الجانبي والمحمل ونحوهما .
المصدر: سند الناسكين › الحج › 21 ـ التظليل للرجال › مسألة ۲۷۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
