#۱۱۰۵۴
مسألة ٢٣٦ — الأحوط في خطبة النساء للمحرم
الأحوط أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء ، نعم لا بأس بالرجوع إلى المطلقة الرجعية وبشراء الأماء وإن كان شراؤها بقصد الأستمتاع ، والأحوط أن لا يقصد بشرائه الأستمتاع حال الإحرام ، والأظهر جواز تحليل أمته وكذا قبوله التحليل .
المصدر: سند الناسكين › الحج › 7 ـ عقد النكاح › مسألة ۲۳۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
