#۶۷۴۱
مسألة ١٤٤٩ — الحرمة باللواط بذي الرحم
من لاط بغلام فأوقبه بدخول الحشفة حرمت عليه أمه مؤبداً وإن علت وبنته وإن نزلت وأخته سواء من النسب أو الرضاع ، ولا فرق في الحكم بين الأسنان ، كما لا فرق بين تقدم الفعل على التزويج أو تأخره مادام لم يدخل بالمرأة ، فلو لاط بالغلام بعد الدخول بالمرأة فلا يبطل النكاح الفعلي بخلاف النكاح اللاحق بعد الطلاق والبينونة فالأحوط تحريمه .
السادسة : المحرّمة بالإحرام .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ۱۴۴۹عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
