مسألة ٢٠٠٧ — تأثير التذكية على الحيوانات المأكولة والنجسة
تقع التذكية على كلّ حيوان مأكول اللّحم ، فإذا ذكّي صار طاهراً وحلّ أكله ، ولا تقع على نجس العين من الحيوان ، كالكلب والخنزير ، فإذا ذكّي كان باقياً على النجاسة ولا تقع على الإنسان ، فإذا مات نجس وإن فريت أوداجه ، لا يطهر بدنه إلاّ بالغسل إذا كان مسلماً ، أمّا الكافر الذي هو نجس العين فلا يطهر بالغسل أيضاً ، وأمّا الحيوانات غير مأكولة اللّحم فالظاهر وقوع الذكاة عليه إذا كان يمكن الانتفاع به لطهارته من جلده أو شحمه بلبس وفرش ونحوهما ، ويطهر لحمه وجلده بها ، ولا فرق بين السباع كالأسد والنمر والفهد والثعلب وغيرها ، وبين الحشرات التي تسكن باطن الأرض إذا كان لها جلد على النحو المذكور ، مثل ابن عرس والجرذ ونحوهما ، فيجوز استعمال جلد ما لا يؤل لحمه إذا ذكّيت فيما يعتبر فيه الطهارة ، فيتّخذ ظرفاً للسمن والماء ولا ينجس ما يلاقيها برطوبة .
وأمّا الحيوانات البرمائيّة ممّا له نفس سائلة ، فإن كان له مذبح فلا يبعد شمول التذكية بالذبح والصيد له ، وأمّا ما ليس له مذبح فيشمله عموم الصيد بالرمي لا بمجرّد الإخراج من الماء وإن احتمل طهارة ميتته .
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الصيد والذباحة › مسألة ۲۰۰۷عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
