#۹۵۰۷
مسألة ٤٩٢ — استعمال جلد الحيوان بعد التذكية
الظاهر قبول كلّ حيوان ذي جلد للتذكية عدا نجس العين فإذا ذكي الحيوان الطاهر العين جاز استعمال جلده وكذا سائر أجزائه فيما يشترط فيه الطهارة ولو لم يدبغ على الأقوى.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › تتميم — فيما يعفي عنه في الصلاة من النجاسات › الفصل الرابع — في المطهرات › مسألة ۴۹۲عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
