#۱۰۵۵۲
مسألة ١٩٢٧ — جواز التوكيل في الكفّارة
يجوز التوكيل في إخراج الكفّارات الماليّة وأدائها ، ويتولّى الوكيل النيّة إذا كان وكيلاً في الإخراج مضافاً إلى الموكّل ينوي بالتسبيب ، ويتولّى الموكّل فقط بدءاً من حين دفعه إلى الوكيل إذا كان وكيلاً في الأداء ، وأمّا الكفّارات البدنيّة فلا يجزي فيها التوكيل ، ولا تجوز فيها النيابة على الأقوى ، إلاّ عن الميّت ولو تبرّعاً .
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الكفارات › مسألة ۱۹۲۷عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
