#۱۰۴۹۳
مسألة ١٨٦٨ — استثناء العيدان في نذر الصيام
إذا نذر صيام سنة معيّنة استثنى منها العيدان ، فيفطر فيهما ، ولا قضاء عليه ، وكذا يفطر في الأيّام التي عرض فيها ما لا يجوز معه الصيام من مرض أو حيض أو نفاس أو سفر ، لكن يجب القضاء على الأقوى .
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الأيمان والنذور › الفصل الثاني — شروط المتعاقدين › مسألة ۱۸۶۸عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
