#۱۰۵۲۸
مسألة ١٩٠٣ — نذر الصوم وإطعام المساكين
لو نذر صوم يوم أو أيّام ، معيّناً أو مطلقاً ، فعجز عنه وعن قضاءه في التقدير الأوّل ، فالأحوط ـ إن لم يكن أقوى ـ أن يتصدّق لكلّ يوم بمدٍّ على مسكين أو يعطيه مدّين ليصوم عنه .
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الكفارات › مسألة ۱۹۰۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
