#۱۰۴۹۱
مسألة ١٨٦٦ — صيغة النذر وشروطه
لو نذر صوماً ولم يعيّن العدد كفى صوم يوم ، ولو نذر صلاة ولم يعيّن الكيفيّة والكمّيّة يجزي ركعتان ، بل ركعة الوتر إن لم يخصّص نذره بغير الرواتب ولو انصرافاً ، ولو نذر أن يفعل قربة أتى بعمل قربي ويكفي صيام يوم أو التصدّق بشيء أو صلاة ولو مفردة الوتر وغير ذلك .
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الأيمان والنذور › الفصل الثاني — شروط المتعاقدين › مسألة ۱۸۶۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
