#۱۰۴۷۰
مسألة ١٨٤٥ — استثناء المشيّة في اليمين
لو حلف واستثنى بالمشيّة ، كما إذا قال : « إن شاء اللّه » قاصداً به تعليق اليمين على مشيّته تعالى انحلّت اليمين ولم تنعقد ، ولو كان المحلوف عليه فعل واجب أو مندوب أو ترك حرام ومكروه ، إذا كان مقصوده المشيّة التكوينيّة لا التشريعيّة ، وإلاّ لانعقدت اليمين في القسمين .
وأمّا إذا كان قصده من الاستثناء التبرّك لا التعليق فإنّها تنعقد وتلزم . وكذا لو علّق على مشيّة غيره ـ بأن قال : « واللّه لأفعلنّ كذا إن شاء زيد » مثلاً ـ فإنّه تنعقد على تقدير مشيّته ، فلو شاء زيد انعقدت وتحقّق الحنث بتركه ، كما هو الحال في التعليق على شيء آخر غير المشيّة ، وإن لم يشأ لم تنعقد ، كما لا تنعقد إذا لم يعلم بمشيّته .
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الأيمان والنذور › الفصل الأول — في اليمين › مسألة ۱۸۴۵عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
