مسألة ١٨٣٩ — شروط المقسم في اليمين
لا تنعقد اليمين إلاّ إذا كان المقسم به هو « اللّه » ( جلّ شأنه ) ، أعني ذاته المقدّسة ، إمّا بذكر اسمه العَلَمِي المختصّ به ـ كلفظ الجلالة ـ ويلحق أسمائه المختصّة وما لا يطلق على غيره ـ كالرحمن ـ وما دلّ عليه ( جلّ وعلا ) بذكر الأوصاف والأفعال المختصّة به التي لا يشاركه فيها غيره ، كقوله : « مقلّب القلوب والأبصار » ، « والذي نفسي بيده » ، « والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة » ، وأشباه ذلك ، أو كان الغالب إطلاقها في حقّه بحيث ينصرف إطلاقها إليه ، كقوله : الربّ والخالق والبارئ والرازق والرحيم وربّ المصحف .
ولا ينعقد بما لا ينصرف إليه ـ كالموجود والحقّ ـ وإن نوى بها الحلف بذاته المقدّسة على إشكال ، فلا يترك الاحتياط . نعم لا بأس فيما لا ينصرف إليه بذاته لكنّه ينصرف في مقام الاستعمال الخاصّ للقرائن ولو بمثل قرينة الحلف ، كما في والحيّ والسميع والبصير والقادر .
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الأيمان والنذور › الفصل الأول — في اليمين › مسألة ۱۸۳۹عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
