#۱۰۴۷۳
مسألة ١٨٤٨ — انعقاد اليمين على الفعل والترك
تنعقد اليمين إذا تعلّقت بفعل واجب أو مستحبّ أو بترك حرام أو مكروه ، ولا تنعقد إذا تعلّقت بترك الواجب أو مستحبّ أو بفعل حرام أو مكروه ، وأمّا المباح من دون رجحان في الدين والشرع ـ ولو بحسب العناوين الطارئة ـ فإن ترجّح فعله على تركه بحسب المنافع والأغراض العقلائيّة الدنيويّة أو العكس ، فتنعقد إذا تعلّقت بطرفه الراجح ولا تنعقد إذا تعلّقت بطرفه المرجوح .
وأمّا إذا ساوى طرفاه دنيويّاً أيضاً ، فالأظهر والأقوى انعقادها .
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الأيمان والنذور › الفصل الأول — في اليمين › مسألة ۱۸۴۸عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
