مسألة ١٢٢٩ — أجرة العمل في سنين الإجارة
إذا آجر نفسه سنين كانت الأجرة الواقعة بإزاء عمله في سنة الإجارة من أرباحها، وما يقع بإزاء العمل في السنين الآتية من أرباح تلك السنين نعم مقدار الزيادة لأجرة المسمى عن أجرة المثل المستقبلة في كل سنة لاحقة هي من ربح سنة الإجارة، وأما إذا آجر عيناً كالدار لسنين كانت جميعها من أرباحها سنة الإجارة بعد استثناء ما قد ينقص من قيمة العين من جهة سلب المنفعة. وكذلك الحال إذا باع ثمرة بستانه سنين كان الثمن بتمامه من أرباح سنة البيع، ووجب فيه الخمس بعد المؤنة وبعد استثناء ما مرّ من احتمال نقصان قيمة العين، فإذا كانت أجرة الدار أو بيع ثمرة البستان أربعمائة دينار والمؤنة مائة دينار والنقص الوارد على قيمة الدار أو البستان مائتان ديناراً لم يجب الخمس إلاّ في مائة دينار فقط.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الخمس › المبحث الأول — فيما يجب فيه › مسألة ۱۲۲۹عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
