مسألة ٣٥٧ — الإجارة على شهر أو شهرين مع الترديد
إذا قال : « آجرتك الدار شهراً أو شهرين » بطلت الإجارة ، وإذا قال : « آجرتك كلّ شهر بدرهم » صحّ في المقدار المتيقّن المتعارف في سوق الإيجار ـ كالسنة في عرفنا الحاضر ـ وهو يختلف بحسب موارد متعلّق وموضوع الإجارة وأعراف البلدان ونحوها ، وبطل في غير المتيقّن .
وإذا قال : « آجرتك شهراً بمقدار من الدراهم » ، فإن زدت فبحسابه ، فيصحّ الشهر الأوّل ويبطل في غيره ، هذا إذا كان بعنوان الإجارة ، أي قصد التمليك الفعليّ الناجز للعوضين . نعم ، تصحّ إذا كان بعنوان الجعالة بأن يجعل المنفعة لمَن يعطي المقدار من الدراهم ، فتكون صيغة العبارة مقلوبة عمّا قصد منها ، وكذا تصحّ بعنوان الإذن والإباحة للانتفاع بعوض بأن يجيزه في التصرّف في المنفعة على أن يعطيه المقدار من الدراهم ، وكذا تصحّ بعنوان اشتراط استحقاق المستأجر للإيجار فيما زاد على الشهر الأوّل أو زاد على المقدار المتيقّن ، وكان هناك حدّ منتهى لهذا الاستحقاق نظير حقّ السرقفليّة .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الإجارة › شرائط المتعاقدين › مسألة ۳۵۷عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
