#۱۰۲۷۲
مسألة ١١٩٦ — الكنز في الأرض المملوكة وحكمه
إذا وجد الكنز في الأرض المملوكة، فإن ملكت بالإحياء كان الكنز للواجد وعليه الخمس وكذا لو كانت الأرض مملوكة بالشراء ونحوه أو كانت منافعها تحت يد غير المالك بإجارة ونحوها، نعم لابد للواجد إن كان غير المالك أن يعرفها للمالك أو لصاحب اليد على المنافع فإن عرفه دفعه إليه وإلاّ فيعرفه للمالك السابق وإلاّ فالأسبق وهكذا فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده إلاّ أن يعلم أنه لمسلم موجود أو وارثه فتجري عليه الأحكام المتقدمة في المسألة السابقة.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الخمس › المبحث الأول — فيما يجب فيه › مسألة ۱۱۹۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
