#۱۰۲۰۱
مسألة ١١٣٢ — شك في توقيت البيع والزكاة
إذا باع الزرع أو الثمر، وشك في أن البيع كان بعد تعلق الزكاة حتى تكون عليه أو قبله حتى تكون على المشتري لم يجب عليه شيء إلاّ إذا علم زمان التعلق وشك في زمان البيع فإنه يجب عليه حينئذ دفعها.
وإن كان الشاك هو المشتري لم يجب عليه شيء إلاّ إذا علم بعدم أداء البائع للزكاة لو فرض تأخر البيع عن التعلق فيجب عليه الإخراج حتى إذا علم زمان التعلق وجهل زمان البيع لأن الزكاة متعلقة بالعين على أي تقدير.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الزكاة › المبحث الثالث — زكاة الغلات الأربع › مسألة ۱۱۳۲عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
