#۵۵۲۹
مسألة ٢٦٩ — بيع الزرع قبل ظهوره وبعده مع أصله
لا يجوز بيع الزرع قبل ظهوره ، كما لا يجوز بيع السنبل قبل انعقاده ، ويجوز بيعه تبعاً للأرض لو باعها معه ، أمّا بعد ظهوره فيجوز بيعه مع أصله ، بمعنى بيع المقدار الظاهر مع اُصوله الثابتة ، فإن شاء المشتري قصله ، وإن شاء أبقاه مع اشتراط الإبقاء أو بإذن من صاحب الأرض ، فإن أبقاه حتّى يسنبل كان له السنبل ، وعليه اُجرة الأرض إذا لم يشترط الإبقاء مجّاناً ، وإن قصله قبل أن يسنبل فنمت الاُصول الثابتة في الأرض حتّى سنبلت كان له أيضاً ، وتجب عليه اُجرة الأرض أيضاً .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › إلحاق في — المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية › الفصل الثاني عشر — بيع الثمار والزرع والخضر › مسألة ۲۶۹عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
