#۵۵۳۰
مسألة ٢٧٠ — بيع الزرع بدون أصله وبيع الحشيش
يجوز بيع الزرع بدون أصله ، بل قصيله فقط ، ويسمّى ببيع الحشيش ـ كما هو الحال فيما ينمو مرّات بعد قطعه ـ إذا كان قد بلغ أوان قصله أو قبل ذلك على أن يبقى حتّى يصير قصيلاً أو على أن يبقى دون ذلك ، فإن قطعه ونمت الاُصول كان النماء للبائع ، وإن لم يقطعه كان لصاحب الأرض إلزامه بقطعه ، ولو أبقاه فنما حتّى سنبل كان السنبل لمالك الاُصول بحسب عرف الزرّاع ، وهذا بخلاف الحال في النخل ، فإنّه لو اشتراه بشرط القطع فأبقاه حتّى أثمر ، فإنّ الثمر للمشتري ولصاحب الأرض المطالبة بالاُجرة .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › إلحاق في — المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية › الفصل الثاني عشر — بيع الثمار والزرع والخضر › مسألة ۲۷۰عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
