#۱۰۱۸۷
مسألة ١١١٨ — وقت وجوب الإخراج للزكاة
وقت وجوب الإخراج الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه وإذا أخّرها عنه ـ بغير عذر مع وجود المستحق ـ ضمن هو عند تصفية الغلة وصيرورة الرطب تمراً والعنب زبيباً. ولا يجوز للساعي المطالبة قبله، لكن يجوز للمالك إخراجها قبل ذلك بعد تعلق الوجوب، ويجب على الساعي القبول، فلو أراد القطاف حصرماً أو عنباً أو بسراً أو رطباً جاز، ووجب أداء الزكاة حينئذ من العين أو القيمة إذا فرض بلوغ تمرها وزبيبها النصاب لو يبست، والأحوط في القيمة احتساب قيمة التمر والزبيب لو قلّ قيمة الحصرم والرطب عنهما.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الزكاة › المبحث الثالث — زكاة الغلات الأربع › مسألة ۱۱۱۸عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
