#۱۰۱۰۷
مسألة ١٠٤٤ — حكم رؤية الهلال في بلدان مشتركة
إذا رؤي الهلال في بلد كفى في الثبوت في غيره مع اشتراكهما في الأفق، بحيث إذا رؤي في أحدهما رؤي في الآخر. بل يكفي الرؤية في بلد ما في الثبوت لغيره من البلاد المشتركة معه في الليل وإن كان أول الليل في أحدهما هو آخر الليل في الآخر، بل يكفي الاشتراك في النصف الأول من نهار يوم ذلك الليل أي قبل الزوال ـ في البلد الآخر ـ ليوم الليلة التي رؤي في غروبها في بلد الرؤية.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصوم › تتميم › الفصل السادس — ثبوت الهلال › مسألة ۱۰۴۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
