#٩٢٧٦
مسألة ٢٧٧ — شروط المغسل من حيث البلوغ والإيمان
يعتبر في المغسل أن يكون بالغا مسلما مؤمنا مماثلاً، وإذا لم يوجد غسله أحد محارمه غير المماثل ـ كما مرّ ـ وإلاّ غسله المخالف ويتولى النية كل من المؤمن والمغسل المخالف المماثل، وإن لم يوجد غسله الكتابي المماثل بأن يأمره المسلم بأن يغتسل أولاً ثم يغسل الميت ويتولى النية كل من الآمر المسلم والكتابي المباشر المماثل واللازم مراعاة عدم مس الكتابي الماء ولا بدن الميت إن أمكن ولو بوضع عازل على يديه، وإلاّ فيراعى عدم المس حين صب الماء في الأغسال كأن يعتمد الصورة الأولى في كيفية الأغسال.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المقصد الخامس — غسل الأموات › الفصل الثاني — في الغسل › مسألة ٢٧٧عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
