مسألة ٢٧٥ — موافقة المغسل والميت في الذكورة والأنوثة
يجب في المغسل أن يكون مماثلاً للميت في الذكورة والأنوثة تكليفا، وأما شرطيته في الصحة فعلى الأحوط، فلا يجوز تغسيل الذكر للأنثى، ولا العكس، ويستثنى من ذلك صور:
الأولى: أن يكون الميت طفلاً لم يتجاوز ثلاث سنين، فيجوز للذكر وللأنثى تغسيله، سواء أكان ذكرا أم أنثى، مجردا عن الثياب أم لا، وجد المماثل له أم لا.
الثانية: الزوج والزوجة، فإنه يجوز لكل منهما تغسيل الآخر، سواء أكان مجردا أم من وراء الثياب، وإن كان يكره لكل منهما أن ينظر لعورة الآخر، وسواء وجد المماثل أم لا، من دون فرق بين الحرة والأمة، والدائمة والمنقطعة، وكذا المطلقة الرجعية، إذا كان الموت في أثناء العدة.
الثالثة: المحارم بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة، مع فقد المماثل وكونه من وراء الثياب.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المقصد الخامس — غسل الأموات › الفصل الثاني — في الغسل › مسألة ٢٧٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
