مسألة ٣٣٩ — الأغسال الفعلية وأقسامها
وقت الغسل في هذا القسم قبل الدخول في هذه الأمكنة.
الثالث: الأغسال الفعليّة وهي قسمان:
القسم الأول: ما يستحبّ لأجل إيقاع فعل كالغسل للإحرام أو لزيارة البيت، والغسل للذبح والنحر والحلق، والغسل للاستخارة، أو للاستسقاء، أو المباهلة مع الخصم، والغسل لزيارة كلّ معصوم من قريب أو بعيد لا سيما الغسل بماء الفرات لزيارة الحسين عليهالسلاموالغسل لوداع قبر النبي صلىاللهعليهوآلهوالغسل لقضاء صلاة الكسوف مع احتراق القرص إذا تركها متعمّدا ولا يبعد أن يكون الحال كذلك في الخسوف.
القسم الثاني: ما يستحبّ بعد وقوع فعل منه كالغسل لمسّ الميّت بعد تغسيله وغسل المولود بعد ولادته والغسل لقتل الوزغ.
وقد ورد في كتب الحديث والأدعية المعتمدة عند قدماء الأصحاب استحباب جملة من الأغسال الأخرى الكثيرة يندب إتيانها.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المقصد السابع — الأغسال المندوبة، زمانية ومكانية وفعلية › مسألة ٣٣٩عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
