مسألة ٢٨٣ — سنن تغسيل الميت
قد ورد في التغسيل جملة من السنن، مثل أن يوضع الميت مستقبل القبلة حال التغسيل على مرتفع، وأن يكون تحت الظلال، وأن يوجه إلى القبلة كحالة الاحتضار، وأن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه بشرط إذن الوارث، وأن يغسل رأسه برغوة السدر وفرجه بالأشنان، وأن يبدأ بغسل يديه إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرات وأن يوضيه وضوء الصلاة، ثم يبدأ في الغسل بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر، ويغسل كل عضو ثلاثا في كل غسل ويمسح بطنه في الأولين قبل الغسل بأن يغمزه ويعصره خفيفا إلاّ الحامل التي مات ولدها في بطنها فيكره ذلك، فإذا خرج منه شيء نقي فرجه بالماء والأشنان، ويضع الغاسل على يديه خرقة، وأن يقف الغاسل على الجانب الأيمن للميت، وأن يحفر للماء حفيرة، وأن ينشف بدنه بثوب نظيف أو نحوه.
وورد أيضا أنه يكره إقعاده حال الغسل لا قبله لأجل إخراج ما في بطنه بغمز بطنه رقيقا وترجيل شعره، وقص أظافره، وجعله بين رجلي الغاسل، وإرسال الماء في الكنيف، وحلق رأسه، أو عانته، وقص شاربه، وتخليل ظفره، وغسله بالماء الساخن بالنار، أو مطلقا إلاّ مع الاضطرار، والتخطي عليه حين التغسيل.
ويستحب أن يمل برأسه قبل الغسل قليلاً فينفضه حتى يخرج من منخره ما يخرج.
ويكره أن يحشو في مسامعه شيئا، ويستحب حشو القطن في دبره كما يستحب وضع القطن وعليه شيء من الحنوط على فرجه قبلاً ودبرا ويربط ربطا لكي لا يخرج منه شيء.
ويستحب أن يغسل الغاسل يديه إلى المرفقين قبل كل غُسل.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المقصد الخامس — غسل الأموات › الفصل الثاني — في الغسل › مسألة ٢٨٣عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
