#٩٢٨١
مسألة ٢٨٢ — تغسيل المسلم عدا الشهيد والمقتول
يجب تغسيل كل مسلم مؤمن ومستضعف ـ دون الناصب ـ عدا صنفين:
الأول: الشهيد المقتول في المعركة مع الإمام أو نائبه الخاص، أو في حفظ بيضة الإسلام، ويشترط فيه أن يكون خروج روحه في المعركة قبل انقضاء الحرب، أو بعدها بقليل ولم يدركه المسلمون وبه رمق يمكن إسعافه وإنقاذه، وإذا كان في المعركة مسلم وكافر، واشتبه أحدهما بالآخر، وجب الاحتياط بتجهيز كل منهما وتكفينه ودفنه.
الثاني: من وجب قتله بحد أو قصاص، فإنه يغتسل غسل الميت ـ المتقدم تفصيله ـ ويحنط ويكفن كتكفين الميت، ثم يقتل فيصلى عليه، ويدفن بلا تغسيل.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المقصد الخامس — غسل الأموات › الفصل الثاني — في الغسل › مسألة ٢٨٢عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
