#٤١٠٤
السؤال: هل يجوز غلي الشعير ومن ثم شربه فورا قبل أن يتكون في الكحول، او انه يحرم بمجرد غليانه على النار؟
الجواب:
١-الغليان يوجب صيرورة ماء الشعير فقاعا فالغليان الفيزيائي بالنار او الكيميائي بالتنقيع مدة كليهما يوجب صيرورة ماء الشعير فقاعا تعلوه الفقاعات
٢-وهو الحد الشرعي لتكون الكحول المحرم خمر استصغره الناس
٣-كما هو الحال في عصير العنب اذا غلى فيزيائيا بالنار او كيميائيا بالتنقيع ( التخمر)
يوجب حرمته ونجاسته
٤- الا ان عصير العنب اذا استمر غليانه بالنار وذهب ثلثاه يطهر ويوجب انقلابه الى الحلية وهذا بخلاف ماء الشعير فإن استمرار غليانه يوجب شدة التخمر فيه بنسبة عالية اكثر .
٥- ومن ثم شوربة الشعير يرتكب فيه هذه العملية الموجبة للحرمة والنجاسة.
