#٣٩١٣
السؤال: عن ماء الشعير والروايات التي تشير إليه وكان يستعمله حتى الأئمة (ع)، وقد اجبتم _ ما مضمونه _ انه يغلى قليلا ويستعمل في نفس اليوم. ولكن يظهر من ملحق الاستفتاءات في رسالتكم حول حكم (ماء وملت الشعير)، التحريم مطلقاً كما في جواب الاستفتاء صفحة ٦٨ : ان غلي الشعير يوجب صيرورته فقاعاً ..، فنرجو ايضاح المسألة جزاكم الله خير الجزاء؟
الجواب:
١-الغليان للشعير مطلقا يوجب حرمة ماءه بتصاعد الرغوة للفقاعات سواء كان الغليان بالنار او بذاته لحرارة الجو او مع إشباع الجو بالرطوبة ونحو ذلك
٢- النحو الذي كان يستعمله الامام موسى بن جعفر عليه السلام انه كان ينقعه في الماء نصف نهار من دون غليان ثم يشربه ولا يتاخر به نهار كامل
وينقع في النصف الثاني من النهار مرة اخرى في إناء آخر وماء آخر ويستعمله ويشربه ليلا ولا يتركه اكثر من نصف آخر كل ذلك حذار من غليانه ومن تسارع ضراوة الإناء لماء الشعير فيغليه .
