#١٥٩٥
السؤال: هل يصح للبنت أن تشترط في العقد : ١- أن يكون الطلاق بيدها ؟ . ٢ – وهل يكون الطلاق بيدها أو بيد ولي أمرها أو بيد أخيها ؟ . ٣- هل يصح أن تشترط في عقد الزواج أن لا يتزوج عليها دائما أو منقطعا ؟ .
الجواب:
١- لا يصح اشتراط أن يكون الطلاق بيد المرأة .
٢- كما لا يصح اشتراط كونه بيد وليها
– نعم يجوز أن تشترط أن تكون وكيلة له في الطلاق في حالات معينة
وذهب السيد الخوئي قدس سره وتلاميذه إلى لزوم هذا الشرط .
– لكننا لا نرى لزوم هذا الشرط وإن كان الشرط صحيحا لكن يمكن للزوج الرجوع عن الوكالة والتوكيل .
٣- لا يصح هذا الاشتراط عندنا أما عند السيد الخوئي قدس سره فيصح ويلزم تكليفا لكن لا يبطل زواجه الثاني .
