فقهية›الأسرة والمرأة›الطلاق
السؤال: هل يصح أن تشترط المرأة في عقد الزواج أن تكون وكيلة عن زوجها في تطليق نفسها ؟ . هناك صورتان للمسألة الأولى : أن تشترط أن يكون الطلاق بيدها . الثانية : أن تشترط أن يوكلها في الطلاق .
١- إن كان الشرط بنحو التوكيل الجائز أي بنحو شرط الفعل وأنه يجوز رجوع الزوج عن الإذن في الطلاق
فهذا الشرط جائز .
٢- وإن كان الشرط بنحو لا يتمكن الزوج وضعا عن الرجوع عن إذنه في الطلاق أي يؤول الشرط بالتوكيل إلى التولية في الطلاق ونقل ولاية الطلاق من الزوج إلى الزوجة بنحو مشاركتها له ، فهذا الشرط خلاف حصر الطلاق بيد من أخذ بالساق وهو الرجل .
