#١٠١٨٩
مسألة ١١٢٠ — المقدار الواجب إخراجه في زكاة الغلات
المقدار الواجب إخراجه في زكاة الغلات، العشر (10 %) إذا سقي سيحاً بالماء الجاري أو بماء السماء أو بمص عروقه من الأرض، ونصف العشر (5 %) إذا سقي بالدلاء والناعور والآلات الصناعية ونحو ذلك من العلاج بالوسائل وإذا سقي بالأمرين فإن كان أحدهما الغالب بحيث ينسب السقي إليه ولا يعتد بالآخر، فالعمل على الغالب، وإن كانا بحيث يصدق الاشتراك عرفاً فيوزع المقدار الواجب بالتناصف وإن كان السقي بأحدهما أكثر من الآخر فيعطي من نصفه العشر، ومن نصفه الآخر نصف العشر فيكون ثلاثة أرباع العشر (5 /7 %)، وإذا شك في صدق الاشتراك أو الغلبة كفى الأقل، والأحوط ـ استحباباً ـ الأكثر.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الزكاة › المبحث الثالث — زكاة الغلات الأربع › مسألة ١١٢٠عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
