#١٠١٩٢
مسألة ١١٢٣ — التقدير بالعشر عند سقي الماء
إذا أخرج غيره الماء بعلاج عبثاً أو لغرض وكان زرعه يشرب بعروقه فالأحوط التقدير بالعشر وإن كان نصف العشر لا يخلو من قوة وأما إذا أخرجه هو عبثاً أو لغرض آخر ثم بدا له فسقى به زرعه، فالأظهر وجوب نصف العشر فضلاً عما إذا أخرجه لزرع فبدا له فسقي به زرعاً آخر أو زاد فسقى به غيره.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الزكاة › المبحث الثالث — زكاة الغلات الأربع › مسألة ١١٢٣عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
