#۶۴۴۹

مسألة ١١٦٤ — منع المالك من التصرّف دون وضع اليد

لو منع المالك من إمساك المرسلة فشردت ، أو من القعود على بساطه فسرق ، أو عن الدخول في داره فانهدمت ، أو عن بيع متاعه فنقصت قيمة المتاع ، لم يكن غاصباً لعدم وضع اليد على المال ، وإن كان عاصياً وظالماً له من جهة منعه ، فلا يضمن من جهة الغصب ووضع اليد ، وأمّا الضمان من جهة اُخرى فإن استند الهلاك والتلف والهدم إلى منعه ، كما إذا كانت الدابّة ضعيفة أو في أرض سباع ، وكان المالك يحفظها ، فالضمان لا يخلو من قوّة . نعم ، الأقوى في الفرض الأخير من نقص القيمة عدم الضمان ، وإلاّ كما لو كانت بآفة سماويّة وسبب قهري لا يقدر المالك على دفعه ، وإن لم يكن ممنوعاً فليس عليه ضمان .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الغصب › مسألة ۱۱۶۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6449
الغصبمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/6449