#۵۹۳۵

مسألة ٦٦٣ — كون العين المستعارة أمانة وموارد ضمانها

العين المستعارة أمانة بيد المستعير لا يضمنها لو تلف إلاّ بالتعدّي أو التفريط ، أو شرط الضمان ضمنها ، كما أنّه لو كانت العين ذهباً أو فضّة ضمنها مطلقاً ، إلاّ أن يشترط السقوط .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوديعة والأمانات › خاتمة › مسألة ۶۶۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5935
الوديعة والأماناتمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/5935