#۵۶۶۴

مسألة ٣٩٧ — أمانة العين المستأجرة وضمانها بالتعدي والتفريط والشرط

العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لا يضمنها إذا تلفت أو تعيّبت إلاّ بالتعدّي أو التفريط ، وإذا اشترط المؤّر ضمانها بنحو شرط الفعل بمعنى أداء قيمتها أو أداء أرش عيبها ، صحّ . وأمّا بمعنى كون دركها وغرامتها باشتغال الذمّة بمثلها أو قيمتها فلا يبعد الصحّة ، كما أنّ الظاهر عموم أمانة يد المستأجر للإجارة الباطلة إذا تلفت العين أو تعيّبت .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الإجارة › شرائط المتعاقدين › فصل — في أحكام التلف › مسألة ۳۹۷عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5664
اجارہمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/5664